السيد الخميني
426
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 21 ) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة ، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى ، ولا يُفيده الصوم . ( مسألة 22 ) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب . ( مسألة 23 ) : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق . نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة ، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة « 1 » ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق ، لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم . نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها . ( مسألة 24 ) : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام - مع وسائل النقل الحديثة - فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه ؛ وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة . ( مسألة 25 ) : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه ، لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة . ( مسألة 26 ) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة
--> ( 1 ) - في ( أ ) : بدل « بعد شهر من يوم قصد الإقامة » ورد : « بعد شهر من يوم القصد للجواروالإقامة »